السيد اليزدي

39

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج )

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لما احتاج إلى القربة ، مع أنّها معتبرة فيه ؛ وذلك لأنّه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصيّة ، لا من حيث إنّه وصيّة ، بل من حيث إنّه عتق . ولا لأنّه لو كان وصيّةً لم يجز التعليق على موت غير المولى من المخدوم والزوج ؛ لأنّه يمكن أن يدّعى أنّ التدبير قسمان ، ويمكن أن‌يقال : الوصيّة أعمّ وإن كان المتعارف منها المعلّقة على موت الموصي ؛ للأخبار الدالّة على ذلك : ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها » « 1 » . وفي صحيح هشام عنه عليه السلام : « هو مملوكه « 2 » بمنزلة الوصيّة » « 3 » . وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام : « المدبّر مملوك - إلى أن قال : - وهو من الثلث ، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدأ له فغيّرها من قبل موته » « 4 » .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 23 ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، الحديث 4 - التهذيب 9 : 262 ، 225 - باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه . . . ، الحديث 34 - الاستبصار 4 : 30 / 103 ، باب جواز بيع المدبّر ، الحديث 15 - وسائل الشيعة 19 : 306 / 24663 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 18 ، الحديث 13 ( 2 ) - لا يخفى أنّ جملة « هو مملوكه » الذي أورده السيّد المحقّق المؤلّف قدس سره ليس في هذه الصحيحة ، بل وردت في رواية محمّد بن مسلم : التهذيب 8 : 363 / 175 ، باب التدبير ، الحديث 6 - وسائل الشيعة 19 : 306 / 24661 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 18 ، الحديث 11 ( 3 ) - الكافي 7 : 22 ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، الحديث 2 - الفقيه 4 : 176 / 618 ، باب نوادر الوصايا ، الحديث 19 - التهذيب 9 : 262 / 227 ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه . . . ، الحديث 36 - وسائل الشيعة 19 : 308 / 24667 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 19 ، الحديث 3 ( 4 ) - الكافي 6 : 184 ، باب المدبّر ، الحديث 7 - التهذيب 8 : 363 / 174 ، باب التدبير ، الحديث 5 - الاستبصار 4 : 30 / 102 ، باب جواز بيع المدبّر ، الحديث 14 - وسائل الشيعة 19 : 306 / 24662 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 18 ، الحديث 12